8‏/5‏/2015

إنشاء الكمبيالة

إنشاء الكمبيالة

المطلب الاول : الشروط الموضوعية للكمبيالة

الفقرة الاولى : الأهلية 

طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية. و يكتسب الشخص الأهلية التجارية التي تنص عليها المادة 12 من مدونة التجارة وفقا لأحكام الأهلية التي تنص عليها مدونة الأسرة بمجرد بلوغه سن 18 سنة شمسية كاملة.

يمكن للقاصر إذا كان مأذوناً له او مرشدا التوقيع على الكمبيالة ويعتبر توقيعه صحيحاً ما دام سببه متعلق بتجارة مأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو عته فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة قابل للإبطال لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى ولو كان حسن النية. وعديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً طبقا للمادة 164 من م.ت،.

أما توقيع المحكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية يعد توقيعا صحيحا حماية للأغيار حسني النية.

الفقرة الثانية: الرضا 

يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب وباقي الموقعين أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلا للإبطال.

الفقرة الثالثة: المحل 

محل الإلزام الصرفي دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.

الفقرة الرابعة: السبب 

ويجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً.

المطلب الثاني : لشروط الشكلية للكمبيالة     

الفقرة الاولى :البيانات الإلزامية في الكمبيالة

حددت هذه البيانات المادة 159 من مدونة التجارة :

1) إدراج تسمية "كمبيالة" في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير

2) الأمر الناجز بأداء مبلغ معين من النقود أي لا يكون معلقا على شرط واقف او فاسخ

3) تحديد المبلغ بدقة بالأحرف و الأرقام وفي حالة اختلافهما يعتد بالمبلغ المكتوب بالأحرف وذكر العملة.

4) اسم المسحوب عليه وهو الشخص الذي يصدر إليه أمر الساحب بسداد قيمة الكمبيالة .

5) تاريخ الاستحقاق ويقصد به التاريخ الذي يلزم فيه حامل الكمبيالة بتقديمها إلى المسحوب عليه من اجل الوفاء بقيمته ويتحدد تاريخ الاستحقاق باليوم والشهر والسنة. وتنقسم تواريخ الاستحقاق إلى أربع :

ü بمجرد الاطلاع : تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها من طرف الحامل للمسحوب عليه للوفاء ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.

ü بعد مدة من الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من يوم تقديمها إلى المسحوب عليه قصد قبولها من جانب المستفيد.

ü بعد مدة من تاريخ التحرير :اي اشتراط مدة محددة يجب انصرامها قبل تقديم الكمبيالة للوفاء

ü في تاريخ معين أي تحديد تاريخ معين لتقديم الكمبيالة قصد استخلاص مبلغها

6) مكان الوفاء: يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق اي المكان الذي يجب أن يجري فيه الدفع. ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون الحامل الأخير لها لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه. .

7) اسم المستفيد أي اسم الشخص المستحق للمبلغ المضمن في الكمبيالة

8) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة يجب أن تتضمن الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد تاريخ الاستحقاق، كما ان ذكر مكان الإنشاء يفيد في حل مسالة تنازع القوانين بمعرفة القانون الواجب التطبيق الذي هو قانون بلد السحب

9) اسم وتوقيع الساحب يعتبر من بين الشروط الشكلية الجوهرية التي تتضمنها الكمبيالة والتوقيع هو الذي يعبر عن الرضا بسحب الكمبيالة. ويشترط ان يبكون التوقيع في أسفل الكمبيالة.

الفقرة الثانية : تخلف إحدى البيانات الإلزامية في الكمبيالة

القاعدة هي ان الكمبيالة تكون باطلة إذا تخلف أي بيان من بياناتها السابقة و لا يعتد بها كورقة تجارية وإنما مجرد سند لإثبات الدين . وقد وضع المشرع عدة استثناءات لهذه القاعدة لتقليص حالات البطلان .

v الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع

v إذا لم يعين مكان الوفاء، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه او مكان نشاطه اوموطنه او البنك حسب دورية بنك المغرب يعد مكانا للوفاء

v إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك

v الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب

الفقرة الثالثة : انواع الكمبيالات

Ø الكمبيالة الناقصة أو على بياض : الكمبيالة التي يتخلف فيها إحدى البيانات الإلزامية عن قصد باتفاق أطرافها عند السحب على أساس إتمام البيانات المتخلفة في المستقبل وتعتبر صحيحة بأثر رجعي عند إتمام البيانات الناقصة
Ø الكمبيالة المعيبة : الكمبيالة التي يتخلف فيها إحدى البيانات الإلزامية عن إهمال من الأطراف.

الفقرة الرابعة : تحريف آو تزوير البيانات الإلزامية وصوريتها

أ - تحريف أو تزوير البيانات الإلزامية :
 يقصد به كل تغيير في البيانات الإلزامية المدونة في الكمبيالة بعد كتابتها. بإرادة منفردة كزيادة مبلغ الكمبيالة أو تقديم أو تأخير تاريخ إنشائها أو استحقاقها. فإذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي. وعلى من يدعي التزوير إثباته لإبطال الكمبيالة.
ب- صورية البيانات الإلزامية :
الصورية هي استفاء الكمبيالة لكل البيانات لكن بخلاف الواقع، ودون أن يدل ظاهرها على ذلك فهي تعد صحيحة حتى يقوم دليل يثبت عكس ذلك.وتخضع هذه الكمبيالة لنظرية الصورية التي نظمها قانون الالتزامات و العقود .ولا يحتج أمام الحامل حسن النية الا بالبيان الظاهر و اذا كان سيئ النية يحتج ضده بالبيان الصوري.

الفقرة الخامسة: البيانات الاختيارية في الكمبيالة

     يمكن إدراج بيانات وشروط اختيارية في الكمبيالة تسهيلا للمتعاملين بها شرط ألا تخالف النظام العام وألا تتنافى مع قانون الصرف، وقد ترد هذه الشروط إما بصريح النص أو بموجب اجتهاد قضائي أو بموجب اتفاق وقد قسم الفقه هذه البيانات الى نوعين :
‌أ-     البيانات التي لا تأثر على الكمبيالة
§     اشتراط الفائدة : المادة 162 تعطي الحق لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن.
§     السحب لحساب الغير : اعتبارا لان الكمبيالة من الأعمال التجارية الشكلية التي تضفي على مزاولتها صفة تاجر الشيء الذي قد يضعه في حالة التنافي اجاز المشرع سحب الكمبيالة لحساب الغير
§     شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه : اذا وضع الساحب هذا الشرط فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقبل الكمبيالة أو يوفي بها قبل أن يخطره الساحب به .او العكس
§     شرط وصول القيمة :ذكر سبب التزام الساحب تجاه المستفيد أي العلاقة التي بموجبه تم سحب الكمبيالة
§     بيان مقابل الوفاء : سبب التزام المسحوب عليه تجاه الساحب

‌ب-             البيانات التي تأثر على الكمبيالة
o      بيان عدم التداول / كمبيالة ليست للأمر : أي أنها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية التي هي التظهير المناولة اليدوية .
o      شرط الرجوع بلا مصاريف : يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج"، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع.
o      شرط مكان الوفاء :قد يعين ساحب الكمبيالة مكانا للوفاء محل شخص أخر غير المسحوب عليه لاعتبارات متعلقة بمصلحة المسحوب عليه، كما إذا كان هنالك خشية من تغيب الأخير عند ميعاد الاستحقاق أو كان له حساب في بنك وسيقوم البنك بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه عند حلول الأجل.
o      شرط عدم الضمان : الأصل أن كل موقع على الكمبيالة يعد ضامنا للوفاء بها بما فيهم الساحب، غير أن المشرع أعطاه حق اشتراط تضمين الكمبيالة شرط عدم ضمان القبول، لكن لم يعفه من ضمان الوفاء فإذا تضمنت هذا الشرط اعتبر لاغيا.

o      شرط التقديم الإلزامي للقبول : قد يضع الساحب شرط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين، أو اشتراط تقيمها للقبول خلال أجل معين. كما قد يشترط العكس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق