8‏/5‏/2015

آليات ضمان الوفاء بالكمبيالة

آليات ضمان الوفاء بالكمبيالة


المطلب الاول : مقابل الوفاء

الكمبيالة نشاء بناءا على علاقة سابقة بين شخصين دائن و مدين و استنادا إليا يسحب الساحب كمبيالة يوجه فيها امرأ إلى المسحوب عليه بأداء المبلغ الوارد في الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق . 

الفقرة الاولى : تعريف مقابل الوفاء

مقابل الوفاء = الرصيد = المؤونة أي دين من النقود مساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة يكون للساحب لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاقها ، نتيجة علاقة بينهما خارجة عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه بدفع قيمتها . عن أصول القيمة الذي هو دين المستفيد على الساحب وسبب العلاقة بينهما أو دين المظهر إليه على المظهر.وقبول المسحوب عليه الكمبيالة يعتبر قرينة قاطعة على وجود المقابل لديه لا تقبل إثبات العكس أمام الغير ولكن تقبل إثبات العكس فيما بين الساحب والمسحوب عليه.

الفقرة الثانية : شروط مقابل الوفاء (المادة 166)

· وجود مقابل الوفاء : يتوجب وجود مقابل الوفاء في تاريخ استحقاق الكمبيالة وليس فى تاريخ إنشائها. وذلك لأن مقابل الوفاء ليس شرطا لصحة الكمبيالة. ويصير مقابل الوفاء غير موجود ادا تم الوفاء بالكمبيالة قبل تاريخ استحقاقها أو إجراء مقاصة . 

· أن يكون الدين محله مساويا على الأقل لمبلغ الكمبيالة : يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مساويا على الأقل لمبلغ الكمبيالة، و الحكمة من هذا الشرط هي أن مقابل الوفاء هو المبلغ الذي سيدفع منه المسحوب عليه قيمة الكمبيالة و لا يتمكن هذا الأخير من ذلك إلا إذا كان المقابل كافيا. 

· الاستناد على سبب مشروع : يتوجب أن يستند مقابل الوفاء على سبب مشروع ولا اعتبر باطلا و بطلان مقابل الوفاء لا يبطل الكمبيالة لأنه ليس من بياناتها الإلزامية.

· أن يكون محل مقابل الوفاء مبلغا من النقود : يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه ولا يغير من وصف مقابل الوفاء طالما كان دينا نقديا أن يكون مصدره المباشر شيئا أخر غير النقود فقد يحدث أن يجد مقابل الوفاء النقدي مصدره في قيام الساحب بتسليم المسحوب عليه مبلغا نقديا أو قرض أو ثمن نقدي البضاعة او أجرة يلتزم بسدادها المسحوب عليه 

الفقرة الثالثة : إثبات وجود مقابل الوفاء

يتعين على من يدعى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه عبئ إثبات ما يدعيه وإثبات وجود مقابل الوفاء قد يكون من مصلحة الساحب أو الحامل او غيرهم من الموقعين . 

أ‌- ذوو المصلحة في إثبات مقابل الوفاء

o الساحب في حالة ادعاء المسحوب عليه الوفاء بمبلغ الكمبيالة 

o الساحب الموفي بالكمبيالة في حالة رفض المسحوب عليه القبول بالكمبيالة أو الوفاء بها 

o الساحب تجاه الحامل المهمل الذي قدم الكمبيالة للوفاء او القبول و رفضها المسحوب عليه .

o الحامل في حالة رجوعه على المسحوب عليه الرافض القبول بالكمبيالة أو الوفاء بها.

ب‌- طرق إثبات مقابل الوفاء

قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر قرينة قانونية على وجود مقابل الوفاء فى ذمته وتجد هذه القرينة تفسيرها فى المنطق السليم حيث ما يدفع المسحوب عليه الى قبول الكمبيالة عادة هو تلقيه مقابل الوفاء من الساحب .وهي قرينة قوية قاطعة غير قابلة لاثبات العكس

المطلب الثاني : القبول

الفقرة الاولى : تعريف القبول

التزام المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة في تاريخ استحقاقها. فالكمبيالة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد في تاريخ الاستحقاق، فينشأ في ذمته التزام صرفي مباشر إزاء الحامل. وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب. 

الفقرة الثانية : إلزامية التقديم للقبول

يعتبر الحامل حرا من حيث المبدأ، في طلب قبول الكمبيالة أو عدم طلبه. فالقبول ضمان إضافي اختياري للحامل، حيث يضيف ملتزما جديدا إلى الكمبيالة.

‌أ. الحالات التي يجب فيها على الحامل طلب القبول

- بناءا على شرط من الساحب حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 174 على أنه يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.

- بناءا على شرط من المظهر : طبقا للفقرة الخامسة من المادة 174 يجوز لكل مظهر للكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول.

بناءا على نص القانون : اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يتعين على الحامل تقديمها للقبول داخل اجل سنة من تاريخ التحرير طبقا للمادة 174. كما أنه قد يشترط منع تقديم الكمبيالة للقبول اما صراحة بنص القانون او ضمنيا يستشف من النص

- بناءا على عرف آو عادة اتفاقية :يكون الحامل ملزما بتقديم الكمبيالة للقبول بناء على شرط عام لعرف او عادة تجارية و يلزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة.

ب. الحالات التي لا يجوز فيها للحامل تقديم الكمبيالة للقبول :
  1. المنع الصريح :تنص الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه يجوز للساحب أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول
  2. المنع الضمني : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فإنه يمتنع على حاملها تقديمها إلى المسحوب عليه لقبولها, لأن مجرد تقديمها للمسحوب عليه يجعلها واجبة الأداء فورا, فلا معنى إذن لقبولها ، ولا مصلحة للحامل في ذلك .

الفقرة الثالثة : إجراءات تقديم الكمبيالة للقبول

Ø صاحب الحق في طلب القبول : حامل الكمبيالة او الحائز عليها حيازة شرعية طبقا للمادة 174 يجوز تقديم الكمبيالة للقبول من حاملها أو من مجرد حائز لها.

Ø صاحب الحق في توقيع القبول : يصدر القبول من المسحوب عليه ، أو من يفوض له التوقيع على الكمبيالة بالقبول . وللحامل أن يطلب من الوكيل إثبات صفته وسلطته في التوقيع عن موكله.

Ø مكان القبول: طبقا للمادة 174 فإن الكمبيالة تقدم للقبول في موطن المسحوب عليه، سواء كان موطنه العام أو موطن أعماله. 

Ø تاريخ القبول :ينبغي تقديم الكمبيالة للقبول من تاريخ إنشائها إلى اليوم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق وإذا اخل الحامل بهذا الإجراء ولكي لا يعتبر حاملا مهملا يجب عليه تقديمها للوفاء. وإذا رفض المسحوب عليه الوفاء يتوجب على الحامل إقامة احتجاج عدم الوفاء حتى يتمكن من الرجوع باقي الضامنين. إلا إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها. ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه. ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال. 

Ø التاخير في القبول : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج.طبقا للمادة 175

Ø التحلل من ضمان القبول وإمكانية القبول الاحتياطي :يمكن للمظهر التحلل من ضمان القبول عن طريق اشتراط ذلك في الكمبيالة.كما يمكن لكل من الساحب و المظهر و الضامن الاحتياطي أن يعينوا قابلا احتياطيا للكمبيالة في حال رفضها من طرف المسحوب عليه . طبقا للمادة 115

الفقرة الرابعة : شروط القبول

أ- الشروط الموضوعية :

  •  الاهلية : يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.
  •  السبب : يجب أن يكون لقبول المسحوب عليه سبب حقيقي ومشروع. 
  •  المحل : وهو نفسه محل الكمبيالة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب.
  •  القبول البات و الناجز: يجب لصحة القبول أن يكون بسيطا غير معلق على شرط واقف او فاسخ 
ب - الشروط الشكلية :

  • الكتابة : تنص المادة 176 في فقرتها الأولى على أن يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها،، فلا يترتب عن القبول الشفهي التزام المسحوب عليه التزاما صرفيا بدفع مبلغ الكمبيالة تجاه الحامل
  • التوقيع : يجب على المسحوب عليه أن يوقع على الكمبيالة توقعا فعليا أو الكتروني استنادا إلى مقتضيات قانون 53.05 .

الفقرة الخامسة : أثار القبول

يترتب على القبول عدة آثار وهي تختلف في العلاقة ما بين المسحوب عليه والحامل, عنها في العلاقة ما بين المسحوب عليه بالساحب و المظهرين.

أ‌- آثار القبول على علاقة المسحوب عليها بالساحب

_ يعتبر القبول قرينة بسيطة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ويترتب عليه منع الساحب من استرداد مقابل للوفاء والتصرف فيه.

_ في حالة عدم وفاء المسحوب عليه القابل والحاصل على مقابل الوفاء بالكمبيالة يمكن للساحب الموفي بالكمبيالة رفع دعوى صرفية مباشرة على المسحوب عليه. وعلى الساحب إثبات ذلك

_ في حالة وفاء المسحوب عليه القابل بالكمبيالة وعدم تلقيه مقابل الوفاء يمكنه الرجوع على الساحب بما وفاه ويكون على المسحوب عليه إثبات ذلك لأنه صاحب المصلحة.

_ اذا كان الحامل هو الساحب نفسه يمكن للمسحوب عليه التمسك ضده بالدفوع الشخصية.

ب‌- آثار القبول على علاقة المسحوب عليه بالحامل و المظهرين

_ يلتزم المسحوب عليه القابل للكمبيالة التزام صرفيا بدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق . اي حق الحامل في الادعاء المباشر ضد المسحوب عليه لأن القانون يفترض وجود مقابل الوفاء لديه . والقبول قرينة قاطعة في علاقة المسحوب عليه بالحامل و المظهرين.

_ لا يمكن للمسحوب عليه أن يحتج بالدفوع الشخصية التي تربطه بالساحب ضد الحامل او المظهرين ما لم يثبت علمهم بها.

ج - اثار القبول على علاقة الساحب بالحامل و المظهرين

_ يتحلل الساحب وباقي المظهرين من ضمان القبول عند قبول المسحوب عليه الكمبيالة واشتراط ذلك في بيان اختياري.

_ لا يترتب عل قبول المسحوب عليه بالكمبيالة تحلل الساحب و باقي المظهرين من ضمان الوفاء ويتحلل الساحب من ضمان الوفاء في حالة الحامل المهمل مع تسليم مقابل الوفاء للمسحوب عليه .

الفقرة السادسة : القبول عن طريق التدخل

‌أ. تعريفه:

أجاز المشرع لأي شخص أن يتدخل لقبول الكمبيالة في حالة رفض المسحوب عليه قبولها رعاية لمصالح الحامل آو الساحب أو باقي الموقعين لذا فإنه وفقا لنص المادة 216 فإنه يمكن لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويعتبر المتدخل ملتزما تبعي يمكنه الرجوع على من تدخل لأجله .

‌ب. شروطه:

يجب كتابة القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته وإلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.

‌ج. أثاره:

  • التزام القابل بالتدخل بكافة التزامات المتدخل لمصلحته: وفقا لنص المادة 216 من مدونة التجارة يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير.
  • تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.
  • حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين.

الفقرة السابعة : رفض القبول

أ- التعريف 

القاعدة هي أن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول الكمبيالة. نظرا لعدم توصله بمقابل الوفاء من الساحب، أو لأنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك.الا أن هذه القاعدة يطرأ عليها استثناء وحيد ذكرته الفقرة 9 من المادة 174 حيث يجبر المسحوب عليه قبول الكمبيالة كلما تعلق الأمر بتعامل تاجرين . بشرط تنفيذ الساحب لالتزامه وكان محل الكمبيالة هو تسليم بضاعة.

ب- الآثار

يترتب عن رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة اعتباره أجنبيا عن الكمبيالة .

ولا تترتب أي علاقة بين المسحوب عليه و الحامل اذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة

كما يترتب عن رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة حق الحامل في الرجوع على الساحب و باقي الموقعين الملتزمين بالوفاء بمبلغ الكمبيالة بشكل تضامني قبل تاريخ الاستحقاق. ما لم يكن الحامل مهملا . ولكي لا يعتبر مهملا عليه إقامة احتجاج عدم القبول داخل الاجال القانونية لذلك.

الفقرة الثامنة : احتجاج عدم القبول

أ- تعريف اتجاج عدم القبول 

المقصود به إثبات الحامل امتناع المسحوب عليه قبول الكمبيالة في محرر رسمي معد من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية لكي لا يعتبر الحامل مهملا و تسقط ضماناته الصرفية. ويعفى الحامل من إقامة احتجاج عدم القبول : 

· إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت .

· عند الحكم بالتسوية او التصفية القضائية على المسحوب 

· عند الحكم بالتسوية او التصفية القضائية على الساحب الذي اشترط عدم التقديم للقبول 

· إذا تضمنت الكمبيالة شرط "الرجوع بدون احتجاج"، أو أي شرط مماثل .

ب- تاريخ القيام بالاحتجاج

يقام احتجاج عدم القبول مبدئيا من تاريخ رفض قبول الكمبيالة إلى أخر يوم قبل تاريخ الاستحقاق حسب المادة 174 ما لم يتعلق الأمر بآجال قانونية أو اتفاقية.

ج - إجراءات احتجاج عدم القبول 

حتى لا يعتبر الحامل مهملا يتوجب عليه أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بكون المسحوب عليه قد رفض قبول الكمبيالة داخل اجل 6 أيام الموالية لإقامة الاحتجاج.و المظهر الذي توص بالإخطار عليه بدوره إخطار من ظهر له داخل اجل3 أيام وهكذا دواليك أن يصل الإخطار للساحب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق