8‏/5‏/2015

التضمان الصرفي

التضمان الصرفي
تنص المادة 201 على انه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.و يحق له أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها.ويرد على هذا المبدأ عدة استثناءات يمكن حصرها في ما يلي :
oلا يحق للساحب الذي وفى مبلغ الكمبيالة ان يرجع على باقي الموقعين على الكمبيالة من المظهرين و الضامنين الاحتياطيين . بل يحق له فقط الرجوع على المسحوب عليه سواء كان هذا الاخير قابلا ام غير قابل للكمبيالة
oلا تسري قاعد الرجوع الصرفي على الموقعين او المظهرين من درجة واحدة ان تعددوا.فلا يجوز للموقع الرجوع على موقع أخر من نفس الدرجة بكامل مبلغ الكمبيالة وانما كل واحد في حدود حصته .
oيعتبر كل من الضامن الاحتياطي و القابل بالتدخل و الكفيل متضامنين لفائدة من تدخلوا لمصلحتهم فقط .
oلا يمكن للمظهر إليه في إطار الضمان الصرفي الرجوع إلا على من ظهر إليه الكمبيالة.
المطلب الاول : الضمان الاحتياطي
الفقرة الاولى : تعريف الضمان الاحتياطي
مدونة التجارة لم تضع تعريفا محددا للضمان الاحتياطي على غرار باقي التشريعات الأخرى. ويعرفه الفقه في شخص الأستاذ شكري السباعي استنادا الى مقتضيات المادة 180 بكونه تعهد احد الموقعين على الكمبيالة او احد الاغيار تعهدا شخصيا وصرفيا بأداء مبلغ الكمبيالة إما كاملا أو جزءا منه إذا لم يوفي المدين الأصلي المكفول في تاريخ الاستحقاق
الفقرة الثانية :  الطبيعة القانونية للضمان الاحتياطي
§     توقيع الضمان الاحتياطي عمل تجاري شكلي يمكن ان يرد على ذات الكمبيالة او ورقة مستقلة
§     الضمان الاحتياطي كفالة صرفية  بتوفر شكلياته يعتبر صحيحا
§     الضمان الاحتياطي له طبيعة مزدوجة فهو كفالة تضامنية تخضع لقانون الالتزامات و العقود و كفالة صرفي تخضع لقانون الصرف ايضا.
الفقرة الثالثة : شروط الضمان الاحتياطي
أ-  الشروط الموضوعية
يتوجب ان تتوفر في الضامن الاحتياطي أهلية تجارية و ان تكون إرادته سليمة من العيوب وان يستند الضمان الاحتياطي على سبب ومحل مشروع
ب -  الشروط الشكلية
ü الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في قالب شكلي. والأصل أن ترد الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ، ولكن يجوز أن ترد على ورقة مستقلة. ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها .
ü التوقيع : شرط جوهري فالتوقيع هو الإثبات على قبول الضامن بالضمان و يكون التوقيع بخط اليد او بالتوقيع الالكتروني طبقا لقانون 53.05 اذا كانت الكمبيالة الكترونية.
ü التاريخ : يعتبر التاريخ وسيلة لمعرفة مدى أهلية الضامن الاحتياطي عند توقيعه الضمان .
اذا جاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يتوجب ذكر
ü  مكان الإنشاء : ذكر مكان الإنشاء للاستناد علية عند تنازع القوانين
ü مبلغ الكمبيالة وموضوعها وتاريخ استحقاقها
ü من وقع الضمان الاحتياطي لفائدته، وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.
الفقرة الرابعة :  اثار الضمان الاحتياطي
أ-  على علاقة الضامن الاحتياطي بالحامل
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ،أي الوفاء بقيمة الكمبيالة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه. ويكون التزام الضامن صحيحا، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لآي سبب آخر غير عيب في الشكل.
ب-  على علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون
يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
ج -  على علاقة الضامن الاحتياطي بباقي الضامنين الاحتياطيين من نفس الدرجة

يسأل جميع الضامنين الاحتياطيين للكمبيالة على وجه التضامن نحو الحامل. كما يحق للحامل أن يرجع على هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة. وفي حالة تعدد الضامنين لنفس الشخص فلا يجوز للضامن الاحتياطي الرجوع على على ضامن احتياطي اخر من نفس الدرجة بكامل مبلغ الكمبيالة وانما يمكن الرجوع عليهم كل واحد في حدود حصته

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق