8‏/5‏/2015

الوفاء بالكمبيالة

الوفاء بالكمبيالة
1-         تاريخ الاستحقاق
1.1-     تعريف تاريخ الاستحقاق
ويقصد به التاريخ الذي يلزم فيه حامل الكمبيالة بتقديمها إلى المسحوب عليه لاستيفاء المبلغ الثابت فيها  وقد يكون تاريخ الوفاء هو تاريخ الاستحقاق اذا وفى المسحوب عليه بالكمبيالة في تاريخ الاستحقاق المحدد. واذا رفض المسحوب عليه الكمبيالة او صادف تاريخ استحقاقها يم عطلة فتاريخ الوفاء هو اليوم الذي تم فيه استخلاص قيمتها .
1.2-     الآجال القانونية لتاريخ الاستحقاق
أ- الكمبيالة المستحقة بمجرد الاطلاع؛
 تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.و في حالة عدم تقديم الحامل الكمبيالة للوفاء داخل اجل سنة يعتبر حاملا مهملا .
ب- الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع؛
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة الإطلاع من تاريخ قبولها ، أو من تاريخ احتجاج عدم القبول ومعنى ذلك أنه يتعين على الحامل عرض الكمبيالة على المسحوب عليه لقبولها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها ، وأن ميعاد استحقاقها يبدأ من تاريخ توقيع المسحوب عليه عليها بالقبول ، أو من تاريخ احتجاج عدم القبول.

ج- الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير؛
 الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر. اي اشتراط مدة محددة يجب انصرامها قبل تقديم الكمبيالة.
د- الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين.
أي تحديد تاريخ معين لتقديم الكمبيالة قصد استخلاص مبلغها يكون هذا التاريخ محدد باليوم و الشهر و السنة. و إذا صادف يوم استحقاقها يوم عيد أو عطلة رسمية امتد أجل الوفاء إلى يوم العمل التالي للعطلة.
2-         التقديم للوفاء
2.1- التقديم للوفاء
يعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه فى ميعاد الاستحقاق إجراءً أوليا يجب على الحامل القيام به لاستيفاء قيمتها . والأصل ان يتم تقديم الكمبيالة للوفاء من جانب حاملها الشرعي اي المستفيد الأصلي أو من تؤول إليه الكمبيالة بمقتضى سلسله غير منقطعة من التظهيرات او من طرف الوكيل الذي   ينوب عن الحامل عن طريق التظهير التوكيلي او من قبل الدائن المرتهن اذا كانت الكمبيالة قد ظهرت إليه تظهيرا تأمينيا.
2.2- تعريف الوفاء
يقصد بالوفاء تبرئة ذمة المدين وباقي المظهرين عبر دفع المسحوب عليه المبلغ الثابت في الكمبيالة داخل اجل الاستحقاق للحامل الشرعي أو من تؤول إليه الكمبيالة بمقتضى سلسله غير منقطعة من التظهيرات او من طرف الوكيل الذي   ينوب عن الحامل عن طريق التظهير التوكيلي او من قبل الدائن المرتهن اذا كانت الكمبيالة قد ظهرت إليه تظهيرا تأمينيا .
2.3- خصائص الوفاء
‌أ-      اجل الوفاء :
 الأصل أن يطالب حامل الكمبيالة المسحوب عليه بوفاء قيمتها بتاريخ الاستحقاق بالذات وإما في أحد الأيام  الخمسة الموالية له. لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو قانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية.كما قد تقدم الكمبيالة للوفاء قبل تاريخ استحقاقها في حالة التسوية او التصفية القضائية  او في حالة رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة فيجب تقديمها لباقي الضامنين الاحتياطيين .
‌ب-  مكان الوفاء :
ذ يلتزم الحامل بتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء في المكان المبين بها أي مكان الاستحقاق . فإذا لم يذكر بيان هذا المكان في الكمبيالة فأنها تكون مستحقة الوفاء في المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه .
‌ج-   محل الوفاء :
يتم الوفاء بالكمبيالة نقدا وبنفس نوع العملة المبينة فيها ، فلا يجبر الحامل على قبول شيء آخر ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى. ويجوز للحامل أن يقبل الوفاء بشيك يحرره المسحوب عليه لصالحه ، ولكن الوفاء في هذه الحالة لا يبرئ ذمة المسحوب عليه إلا إذا تم تحصيل قيمة الشيك فعلا، لأن الشيك أداة وفاء ليست لها قوة إبراء مثل النقود.
‌د-     الإبراء :
يحق للمسحوب عليه استلام الكمبيالة موقعا من طرف الحامل بما يفيد الوفاء بقيمتها.  ويعد تسليم الكمبيالة للمسحوب عليه موقعا عليها بالتخالص من الحامل قرينة قاطعة على الوفاء. و إذا رفض  الحامل التوقيع  يجوز للمسحوب عليه القابل أن يودع مبلغ الكمبيالة لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وذلك على نفقة الحامل. ويقوم الإيداع بالنسبة للمودع مقام الوفاء. 
‌ه-     الوفاء الجزئي :
خلافا لمقتضيات القانون المدني أجازت مدونة التجارة للمدين فى الكمبيالة الوفاء جزئيا بقيمتها فلا يجوز لحامل الكمبيالة ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي. و إذا رفض الحامل الوفاء الجزئي.يتعين إيداع هذا الجزء لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وذلك على نفقة الحامل وتحت مسئوليته. ويقوم الإيداع بالنسبة للمودع مقام الوفاء. وعلى الحامل في حالة الوفاء الجزئي إجراء احتجاج عدم الوفاء عن القدر غير المدفوع من قيمة الكمبيالة
2.4- التعرض على الوفاء
الأصل أنه لا يجوز التعرض عن الوفاء بالكمبيالة.إلا ان المشرع أجاز الاعتراض على الوفاء بالكمبيالة  ومن ثم الامتناع عن هذا الوفاء في حالة :
‌أ-      ضياع الكمبيالة أو سرقتها :
حماية للحامل الشرعي للكمبيالة أجاز له المشرع إخطار المسحوب عليه بواقعة ضياع الكمبيالة والتعرض على الوفاء بقيمتها لمن يقدمها له . وحينئذ يلتزم المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل المتقدم لحين ان يفصل القضاء بين هذا الأخير وبين من يدعى ملكية الكمبيالة وضياعها منه
‌ب-  التسوية أو التصفية القضائية للحامل :
 في هذه الحالة يمكن للسنديك إخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء لمقاولة ،
‌ج-   التحجير على الحامل :  
يجوز التعرض على الوفاء عند الحجر على الحامل لجنون أو عته أو سفه. ويتجه الفقه والقضاء الى جواز التعرض على الوفاء للحامل ناقص الأهلية أو عديمها ويتم التعرض في هذه الحالة بواسطة نائبه القانوني أي الولي أو الوصي.


2.5- الوفاء بالتدخل او الوساطة
أ-  ماهية الوفاء بالتدخل :
طبقا للمادة 215 أجاز المشرع  لأي شخص أن يتدخل للوفاء بمبلغ الكمبيالة في حالة رفض المسحوب عليه وفائها رعاية لمصالح المتدخل لصالحه ورعاية لمصالح الساحب وباقي الموقعين لذا فإنه وفقا لنص المادة 216 فإنه يمكن لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.  ويعتبر المتدخل ملتزما تبعي يمكنه الرجوع على من تدخل لأجله .
ب-  شروط الوفاء بالتدخل :
ü يجوز الوفاء بالتدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء بتاريخ الاستحقاق أو القبول.
ü ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته.
ü يجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم الوفاء.
ü يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.
ج - اثأر الوفاء بالتدخل :
v     تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين والضامنين الاحتياطيين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته.
v     تنتقل الى الموفي بالتدخل او الوساطة الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته وتجاه الملزمين تجاه هذا الأخير
v     الحق الذي يكتسبه الموفي بالتدخل هو حق خاص مستقل ذو طبيعة صرفية. فلا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك فى مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالحامل الأخير أو الساحب ما لم يكن الموفي سيء النية أي تعمد عند إحرازه الكمبيالة الإضرار بالمدين
v     لا يجوز للموفي المتدخل تظهير الكمبيالة من جديد تظهيرا ناقلا للملكية وإذا حصل مثل هذا التظهير فلا تكون له أية قيمة قانونيه حتى ولا قيمة حوالة الحق العادية
3-         دعوى الرجوع الصرفية
قد يحدث ان يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق لأي سبب عندئذ يثبت للحامل حق الرجوع على سائر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها على وجه التضامن. وليس معنى توافر إحدى حالات الرجوع ان يبدأ الحامل على الفور فى مباشرة إجراءات الرجوع على النحو الذي يراه وإنما يتحتم عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه له المشروع وبدايته تتمثل فى اثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في احتجاج عدم الوفاء.


3.1-  حالات الرجوع الصرفي

أ- عدم الوفاء فى ميعاد الاستحقاق :
 يتوجب على الحامل تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء في ميعاد الاستحقاق فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء أيا كان سبب امتناعه. جاز للحامل الرجوع على الضامنين شريطة ان يكون قد حرر أولا احتجاج عدم الوفاء ما لم تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بدون احتجاج. أما إذا لم يقم الحامل باستيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون في الآجال القانونية فأنه يكون حاملا مهملا ومن ثم يسقط حقه فى الرجوع على الضامنين .و لا يبقى أمامه سوى المسحوب عليه
ب- امتناع المسحوب عليه عن القبول :
يحق للحامل الرجوع بقيمة الكمبيالة على الضامنين ولو لم يحل بعد ميعاد الاستحقاق إذا امتنع المسحوب عليه كليا او جزئيا  عن قبولها عند عرضها عليه. بيد انه يجب على الحامل قبل مباشرة الرجوع في هذه الحالة تحرير احتجاج لعدم القبول ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.. وإذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط القبول الاحتياطي فليس للحامل الرجوع بها على الضامنين ما لم يقم بتقديمها إلى القابل الاحتياطي للقبول ويثبت امتناع هذا الأخير عن القبول بوثيقة احتجاج
ج - إعسار المسحوب عليه التاجر أو الحكم عليه التسوية أو التصفية القضائية:
ويقصد به توقف المسحوب عليه عن أداء الديون .في هذه الحالة يجيز القانون للحامل الرجوع على الملتزمين بالوفاء بقيمة الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها.

3.2- احتجاج عدم الوفاء

أ- تعريف احتجاج عدم الوفاء
 ورقة محررة من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية يراد بها إقامة دليل على امتناع المسحوب عليه الوفاء بالكمبيالة في تاريخ الاستحقاق. كما انها دليل على عدم إهمال الحامل. وان الحامل لم يرجع على باقي الضامنين إلا بعد رجوعه عل المسحوب عليه.كما ان احتجاج عدم الوفاء  يعتبر بمثابة مفتاح الدعوى الصرفية .
ب-  أجال احتجاج عدم الوفاء
يتوقف تحديد ميعاد تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء بالكمبيالة على كيفية تعيين ميعاد الاستحقاق فى الكمبيالة وذلك على الوجه الاتي
·    إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينه من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب تحرير احتجاج عدم الوفاء خلال أيام العمل الخمسة التالية ليوم الاستحقاق وعليه فلا يجوز للحامل تحرير الاحتجاج في نفس يوم الاستحقاق وإلا عد باطلا 
·     بينما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع وجب عندئذٍ تحرير احتجاج عدم الوفاء خلال نفس الميعاد المحدد لتقديمها أي خلال سنة من تاريخ التحرير فإذا حدث ان قدمت الكمبيالة للوفاء للمرة الأولى في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. وتعين على الحامل تحرير الاحتجاج فى اليوم التالي مباشرة.
ج- حالات الإعفاء من إجراء احتجاج عدم الوفاء
v              استثناءات اتفاقية
§     ادراج شرط الرجوع بدون احتجاج او بدون مصاريف من طرف الساحب يعفي الحامل من اقامة احتجاج عدم القبول
v              استثناءات قانونية
§     في حالة ضياع الكمبيالة او سرقتها
§     يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء,  وعن عمل احتجاج عدم الوفاء
§     تقديم حكم التسوية او التصفية القضائية
§     حالة القوة القاهرة التي تزيد عن 30 يوم من تاريخ الاستحقاق

3.3- طرق ممارسة الرجوع الصرفي

أ- المطالبة الودية :
قد يرجع الحامل على الضامنين بطريقة ودية فيقوم احد الضامنين بالوفاء بمبلغ الكمبيالة.كما يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الاطلاع . وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على مبالغ الكمبيالة الفوائد و الصائر.
ب- الرجوع القضائي :
في حالة عدم الوفاء وديا يبقى أمام الحامل اللجوء إلى المحكمة التجارية بدعوى قضائية ضد الملتزمين جميعا أو ضده من يراه منهم اقدر على الوفاء للمطالبة بمبلغ الكمبيالة إضافة الى الفوائد و مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها.كما يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحب والقابلين والمظهرين.

3.4- سقوط حق الرجوع للإهمال.

ويقصد به الجزاء الذي يلحق الحامل المهمل الذي لم يهتم بالإجراءات التي يفرضها عليه القانون في الآجال المقررة لذلك، ويخص السقوط الدعوى الصرفية دون غيرها من الدعاوى التي قد يحق للحامل رفعها على المدين في الكمبيالة وعلى من يتمسك بإهمال الحامل عبء الإثبات . ويتعرض الحامل للمهمل لسقوط حقه في الرجوع :

  • إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع للوفاء أو الكمبيالة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع للقبول خلال الميعاد القانوني
  • إذا لم يقم الحامل باحتجاج عدم القبول في الأحوال التي يكون فيها ضروريا لحفظ الحق في الرجوع
  • إذا لم يقم الحامل بتحرير الاحتجاج لعدم الوفاء في الميعاد القانوني المحدد له
  • إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بدون نفقه ولم يقدم الحامل الكمبيالة للوفاء في ميعاد الاستحقاق.


4-         التقادم الصرفي
وضع القانون تقادماً قصيراً خاصاً يستفيد منه سائر الملتزمين المصرفيين. وهذا التقادم القصير يستند إلى قرينة الوفاء. ويقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع، إلا أن المنع من المطالبة بالكمبيالة التي مضى عليها التقادم لا يمنع صاحب الحق من المطالبة بالدين الأصلي الذي من اجله أنشئت الكمبيالة، بل يظل الدين الأصلي قائماً يمكن المطالبة به خلال فترة التقادم العادي الطويل.

4.1- مدد التقادم الصرفي

‌أ.                   الدعاوي تجاه المسحوب عليه القابل :
تسقط بمضي 3 سنوات وهي أطول مدد التقادم الصرفي. ويبدأ سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق الا في حالتين :
o   إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع يبدأ احتساب المدة من تاريخ التقديم
o   إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فيسري التقادم من تاريخ الاحتجاج
‌ب.              دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب :
 هذه الدعاوي تتقادم بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر في الآجال القانوني ، أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاحتجاج.
‌ج.               دعاوى الرجوع بين المتضامنين الصرفيين :
 تتقادم دعاوى المظهرين ضد الساحب وضد بعضهم البعض هذه الدعاوي تتقادم بمضي ستة شهور فقط تبدأ من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم إقامة الدعوى عليه للوفاء بقيمتها إذا لم يقم بوفائها مختارا .

4.2- اثار التقادم الصرفي

يترتب على التقادم الصرفي انقضاء الدين الصرفي فلا يختلف عنه إلا التزام طبيعي ومع ذلك فانقضاء الدين الصرفي بالتقادم لا يؤدى إلى انقضاء الدين الأصلي الذي من اجله أنشئت الكمبيالة أو ظهرت بل يظل الدين الأصلي قائما يمكن المطالبة به ما لم يكن قد انقضى لسبب خاص به . ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتقادم الصرفي من تلقاء نفسها. وما دام ان التقادم الصرفي مبنى على قرينة الوفاء فإنه لا يجوز للمدين الصرفي ان يتمسك بالتقادم اذا صدر منه ما ينفى هذه القرينة ويكون بمثابة اعتراف منه على انه لم يقم بالوفاء ومن ثم اذا بدأ بادعاء بطلان الكمبيالة أو إنكار وجود الدين الصرفي فلا يجوز له اذا فشل فى هذا الادعاء ان يلجأ الى التمسك بالتقادم ذلك ان إنكاره للدين أو ادعاء بطلانه يعتبر إقرارا ضمنيا بأنه لم يقم بالوفاء .