8‏/5‏/2015

تداول الكمبيالة عن طريق التظهير

تداول الكمبيالة عن طريق التظهير
يعد تداول الكمبيالة عن طريق التظهير من أهم خصائص هذه الورقة، ويجسد أهم اسس التجارة اي السرعة والائتمان إذ لا يجبر حامل الكمبيالة عل انتظار تاريخ استحقاقها إنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه والحصول على قيمتها، كما يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تعتري الكمبيالة.

المطلب الاول : ماهية التظهير وشروطه

الفرة الاولى : تعريف التظهير

هو طريقة تجارية لتداول الكمبيالة، حيث يوضع بيان مختصر على ظهر الكمبيالة او على ورقة ملحقة ومتصلة بها قصد نقل الحقوق الثابتة فيها من المظهر الى المظهر إليه طبقا للمادة 167 من مدونة التجارة، بشكل يسير وسريع يستجيب لروح التجارة التي تقوم على السرعة والائتمان.

وتفقد الكمبيالة صفتها وتصبح غير قابلة للتداول إذا وضع فيها شرط "عدم التداول" أو"ليست لأمر" و قد سمي بالتظهير لأنه يأتي على ظهر الكمبيالة و إذا وقع التظهير على وجه الكمبيالة فيتوجب ارفاقة بعبارة تظهير . وقد يأتي التظهير على ثلاثة إشكال إما تظهير اسمي بذكر اسم المظهر إليه.او تظهير للحامل بحيث المظهر إليه هو الحامل كما قد يأتي التظهير على بياض .

الفقرة الثانية : شروطه


  •  كاملا / تاما : أي أن يكون شاملا لكل مبلغ الكمبيالة فلا يجوز أن يكون جزئيا تحت طائلة البطلان المادة 167 الفقرة الخامسة 
  • ناجزا : أي ألا يكون معلقا على شرط فاسخ أو واقف تحت طائلة البطلان المادة 167 الفقرة 4
  • أن تحمل الكمبيالة توقيع المظهر : اي التوقيع الخطي أو بالوسائل التي يقبلها القانون نفس المادة
  • أن يكون التظهير على محل و سبب مشروعين : إي محل التظهير هو محل الكمبيالة اي مبلغها
  • الأهلية : يجب أن تتوفر في المظهر الأهلية التجارية اظافة للرضا.
  • ذكر تاريخ التظهير

المطلب الثاني : أنواع التظهير

الفقرة الاولى : التظهير الناقل للملكية

‌أ-      التعريف :
التظهير الناقل للملكية أو التظهير التام يقصد به نقل الحق الثابت في الكمبيالة بكامله من المظهر إلى المظهر إليه . ويعتبر كل تظهير لا يتضمن عبارة تظهير توكيلي أو عبارة تظهير تأميني تظهيرا ناقلا للملكية. ويتطلب هذا التظهير لصحته توفر الشروط التالية :
‌ب-  الآثار المترتبة عنه :


· انتقال الحقوق الثابتة في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه طبقا للمادة 163 من مدونة التجارة التي تنص على نقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة :

  • الحقوق المصرفية الأصلية و التبعية : انتقال المبلغ الثابت فيها 
  • حق في التظهير لمظهر إليه جديد مالم يرد شرد مخالف في الكمبيالة
  • الحق في تقديم الكمبيالة قبل تاريخ الاستحقاق الى المسحوب عليه للقبول ثم الوفاء 

· التزام المظهر بضمان الوفاء و القبول : طبقا لنص المادة 201 يسأل جميع المظهرين على وجه التضامن نحو الحامل و يحق له أن يوجه الدعوى ضدهم فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. غير أنه يحق للمظهر أن يشترط عدم ضمان القبول، وبذلك لا يكون ملزما بهذا الضمان للذين ظهرت لهم الكمبيالة بعده.

· التطهير من الدفوع : تنص المادة 171 على أنه لا يجوز للمدين بمبلغ الكمبيالة التمسك تجاه الحامل الشرعي - أي الذي انتقلت إليه للكمبيالة عبر سلسلة غير منقطعة من التظهيرات - حسن النية بالدفوع المستمدة من علاقاته الشخصية بأحد الموقعين أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
وكاستثناء لا يطهر التظهير الكمبيالة من بعض الدفوع ولو كان الحامل حسن النية :

  • الدفع بنقص الأهلية أو انعدامها : إذا كان الموقع على الكمبيالة ناقص الأهلية أو عديمها جاز له أن يحتج بنقص أهليته في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية للتحلل من التزامه بالوفاء بها .
  •  الدفع بعيب شكلي بالكمبيالة يقصد بالعيب الشكلي بالكمبيالة تخلف أحد بياناتها الإلزامية مثل لفظ "كمبيالة" الذي يجب أن يرد في متنها أو تاريخ إنشائها ، أو مبلغها الخ... حسب منطوق الفقرة الاخيرة من المادة 160 من مدونة التجارة .كما يقصد به كذلك مخالفة احد البيانات الاختيارية لقواعد قانون الصرف كالتظهير الجزئي او اشتراط الفائدة في الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير او في تاريخ معين .
  •  الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية بين المدين والحامل
  •  الدفوع الناشئة عن التزوير وانعدام الإرادة.

الفقرة الثانية :  التظهير التوكيلي

أ - تعريفه :
يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل طبقا لمنطوق المادة 172 من مدونة التجارة . ادن فالتظهير التوكيلي يخول للمظهر إليه مباشرة جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ما لم يقيد المظهر هذه الوكالة ببيان او شرط يحد من حرية المظهر إليه الموكل في التصرف . وغالبا ما يتم هذا التظهير في الحالة التي يكون فيها محل الوفاء بعيدا.
ب -  أثاره :

v بالنسبة للعلاقة بين المظهر و الظهر إليه:

في هذا الإطار تسري مقتضيات عقد الوكالة التي نظمها قانون الالتزامات و العقود في حدود التماشي مع طبيعة الكمبيالة. ويترتب عنه :

  • تقديمها للمسحوب عليه في تاريخ للاستحقاق للوفاء وإجراء احتجاج عدم الوفاء داخل الآجال القانونية لذلك في حال رفضها و الرجوع على باقي الموقعين.
  •  لا يمكن للمظهر إليه الوكيل القيام بتظهير الكمبيالة تظهيرا تاما. لأن التظهير التوكيلي يترتب عليه توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الكمبيالة عند الاستحقاق, وليس نقل ملكية الحق الثابت بها إليه. ويمكن له بدوره تظهيرها تظهيرا توكيليا.حسب مقتضيات المادة 172 
  • لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته وفقا للفقرة 3 من المادة 172.خلافا لما ينص عليه قانون الالتزامات و العقود . وينتهي التظهير التوكيلي اما باستخلاص مبلغ الكمبيالة وتسليمه للمظهر الموكل او بانتهاء اجله .او بإلغاء التظهير من طرف المظهر الموكل

v بالنسبة لعلاقة الظهر إليه بالاغيار:

يمكن للمدين التمسك بالدفوع الشخصية - التي يجوز له الدفع بها ضد المظهر الموكل - ضد المظهر إليه الوكيل لان التظهير التوكيلي لا ينقل ملكية الكمبيالة وإنما الحق الثابت فيها. كما أنه لا يجوز للمدين أو الضامنين أن يحتجوا على المظهر إليه الوكيل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية به، لأنه لا يعمل لحساب نفسه وإنما لحساب المظهر الموكل.

الفقرة الثالثة :  التظهير التأميني

ا – التعريف :
يسمى تظهيرا تأمينيا أو على الرهن وهو التظهير الذي بمقتضاه يتم رهن الكمبيالة كضمان للوفاء بدين تجاري معين و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن مثل"مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن وقد نص المشرع على هذا النوع من التظهير في الفقرة 4 من المادة 172.

ب – الشروط الموضوعية :
اضافة الى الاهلية , الرضا , المحل و السبب يشترط :
  • أن يكون الدين موجودا فعدم وجود الدين يترتب عليه بطلأن التظهير لأن لا أساس له اصلا 
  • أن يكون الدين معينا تعيينا كاملا من حيت مصدره تاريخه محله ومبلغه

ج – الشروط الشكلية :
يجب كتابة أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن مثل"مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك . يعني أن التظهير على بياض غير جائز كتظهير تأميني .
د – الآثار المترتبة عن التظهير التأميني :

  •  علاقة المظهر إليه المرتهن بالمظهر الراهن : تخضع لقواعد الرهن المنظمة في القانون المدني وهذه العلاقة مبنية على التزام المظهر إليه المرتهن بالحفاظ على محل الدين الذي هو الكمبيالة في مقابل ضمان المظهر الراهن حقوق المظهر إليه المرتهن في محل الرهن . وفي حالة ما أن كان مبلغ الكمبيالة يفوق مبلغ الدين يتوجب على المظهر إليه المرتهن عند استخلاص المبلغ إرجاع الزائد إلى المظهر الراهن .وفي حالة العكس يمكن للمظهر إليه المرتهن الرجوع على المظهر الراهن من اجل إكمال مبلغ الدين .
  •  علاقة المظهر إليه المرتهن بالغير : يعتبر التظهير التأميني بالنسبة الغير أي المسحوب عليه، والساحب والمظهرين، والضامنين ، كالتظهير الناقل للملكية يترتب عنه مبدأ عدم سريان الدفوع أي لا يجوز للمدين التمسك بها، في مواجهة المظهر إليه حسن النية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق